بقلم: الدكتور أيمن سلامة
خبير القانون الدولي
تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
تُظهر هذه الممارسات تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف
تنص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”. إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلال
في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنساني
يجدر بالذكر أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر. بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة. هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحة
بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدولية
في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. إن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
ختاماً، إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين